پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص242

كونه بالوصف المزبور في النص، لا أن التسعة زمان تربص للاستبراء والثلاثة بعدها زمان العدة.

وبذلك يظهر لك الاشكال في خبر عمار (1) بل هو أشد إشكالا مما فيه،على أن موضوعه غير الموضوع في خبر سورة (2) فمن الغريب ذكر مضمونهما على موضوع واحد، ولم نجد في شئ مما وصل إلينا من النصوص ما هو بمضمونهما.

وأما أخبار محمد بن حكيم (3) التي هي في مدعية الحبل ومستريبته فهي غير ما نحن فيه، ولقد وقع هنا خبط عظيم في بعض الكلمات، وخصوصا في الحدائق، فانه على إطنابه في المقام وزعمه أنه قد جاء بشئ لم يسبق إليه قد خبط في موضوعات الاحكام وعنوانها، كما لا يخفى على من لاحظ تمام كلامه، ولولا كثرة الكلمات في المقام ودعوى الشهرة من غير واحد في العمل بخبر سورة (4) لامكن تنزيل الخبرين المزبورين على ضرب الندب في الاحتياط والاستظهار نحو ما تسمعه في أخبار محمد بن حكيم (5) وغيره الواردة في دعوى الحبل والمستريبة فيه، فان التأمل الجيد فيها يقتضي اتفاقها في المذاق والمساق، فلاحظ وتأمل.

وعلى كل حال فقد ظهر لك أن المتجه بناء على العمل بالخبر (6) المزبور الجمود على مضمونه الذي هو في الحرة قطعا، وكان اقتصار المصنف على رؤية الدم في الثالث يومئ إلى بعض ما ذكرناه من الجمود، مع أن الخبر المزبور لا صراحة فيه في ذلك بل ولا ظهور، لكن عليه لو رأت في الشهر الاول أو الثاني واحتبس ففي إلحاقهبما ذكروه نظر، من مساواته له في المعنى بل أولى بالاسترابة بالحمل، ومن قصر الحكم المخالف على مورده، فرده إلى القاعدة – وهي الاعتداد بأسبق الامرين – أولى.

(1 و 2) الوسائل الباب 13 من أبواب العدد الحديث 1 – 2.

(3 و 5) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث 2 و 3 و 4 و 5.

(4 و 6) الوسائل الباب 13 من أبواب العدد الحديث 2.