پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص235

قول الله عزوجل: إن ارتبتم ما الريبة ؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد بثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض “.

ومن ذلك كله يعلم أن المراد بالارتياب غير ما ذكره، ولا يبعد ذلك التعبير باليأس، لجواز أن لا يراد به ما هو المعروف عند الفقهاء، ولا الرجوع إليهن في الحيض وعدمه، لان ارتيابها يوجب ارتيابنا إذا رجعنا إليها، بل قيل: إن الرجوع إليها في اليأس المعتبر شرعا ممنوع، فانه في الحقيقة خبر عن السن.

بل لعل التأمل الجيد في الاية الشريفة يقتضي استفادة حكم عدة أربع نساءمنها مفهوما ومنطوقا، ضرورة أن اليائسة المرتاب فيها تعتد بثلاثة أشهر، وأما التي لا ريبة فيها وهي البالغة سن اليأس فلا عدة لها، لا الثلاثة ولا الاقراء المعلوم حصر العدة بهما، وأما التي لا تحيض المقدر فيها الشرط أيضا فالمرتاب فيها وهي البالغة سن الحيض فثلاثة أيضا، وأما التي لا ارتياب فيها وهي غير البالغة ذلك فلا عدة لها على الوجه المزبور، ولعله المراد من المحكي عن أبى، فان الصغار والكبار شامل للجميع، وبذلك يتم الفائدة من الاية الشريفة، وعلى كل حال فلا ريب في أن الظاهر منها خلاف ما ادعاه.

واما الاخبار فمع رجحان غيرها عليها من وجوه – منها مخالفة العامة – لا بأس بحملها على إرادة من بلغت سن الحيض ولكن لم تحض، أو انقطع حيضها ولكن لم تبلغ سن اليأس.

وبذلك كله ظهر لك الوجه فيما تسمعه من النصوص من كون العدة أحد الامرين: الاقراء أو الاشهر، أيهما سبق كان الاعتداد بها، ضرورة كون المستفاد من آية الاقراء (1) وآية الاشهر (2) ذلك، فتأمل جيدا.

(وحد اليأس أن تبلغ) المرأة (خمسين سنة) وقيل: ستين سنة (وقيل:

(1) سورة البقرة ” 2 الاية 228.

(2) سورة الطلاق: 65 الاية