پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص220

باختلاف معنى القرء بالفتح والضم، وأن الاول للحيض، ويجمع على أقراء، والثاني للطهر، ويجمع على قروء، والقول باتحادهما، وذلك لتصريح النص والفتوى بكون المراد هنا الاطهار على كل حال.

قال زرارة (1) في الصحيح أو الحسن: ” سمعت ربيعة الرأي يقول: إن منرأيي أن الاقراء التي سمى الله في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقله برأيه، ولكن إنما بلغه عن علي عليه السلام، فقلت: أصلحك الله تعالى أكان علي عليه السلام يقول ذلك ؟ فقال: نعم إنما القرء الطهر، يقرأ فيه الدم فنجمعه، فإذا جاء الحيض دفعته “.

وعنه أيضا (2) عن أبي جعفر عليه السلام ” القرء بين الحيضتين ” ونحوه صحيح ابن مسلم (3) عنه عليه السلام أيضا، وفي حسن زرارة (4) عنه عليه السلام أيضا ” الاقراء الاطهار “.

وفي المروي عن مجمع البيان وتفسير العياشي عن زرارة (5) عن أبي جعفر عليه السلام ” إن عليا عليه السلام كان يقول: إنما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فتجمعه ” فإذا جاء الحيض قذفته، قلت: رجل طلق امرأته من غير جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للازواج، قلت: إن أهل العراق يروون أن عليا عليه السلام يقول: إنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا ” وفي صحيح زرارة (6) عن أبي جعفر عليه السلام ” المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة، قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي قال: من رأيي أنها تبين عند

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 4.

راجع الكافي ج 6ص 89.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 1 – 2 – 3.

(5) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث 19.

(6) الوسائل الباب 15 من أبوبا الحديث 8 عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي ج 6 ص 87.