جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص218
المشترطة بالدخول، والفرض عدمه، فيكون حملها نحو حملها باستدخال قطنة من منيه أو بمساحقة زوجة كانت تحته، وصعوبة التزام ذلك باعتبار كونها حاملا منه كصعوبة التزام عدم العدة لمائه المحترم فيها المحتمل تكون ولد منه، مع أن مشروعيةالعدة للحفظ من اختلاط الماء، والحكمة وإن لم تطرد لكن ينتفي الحكم الذي شرع لها معها، فليس إلا القول بأن للعدة سببين: أحدهما دخول مائه المحترم فيها بالمساحقة أو بايلاج دون تمام الحشفة، الثاني إيلاج الحشفة وإن لم ينزل بل وإن كان صغيرا غير قابل لنزول ماء منه، فتأمل جيدا فان المقام غير منقح، والله أعلم بالصواب.
(و) كيف كان ف (لا تجب العدة) فيما بينها وبين الله (بالخلوة منفردة عن الوطء) وعن وضع مائه فيها (على الاشهر) بل المشهور، بل المجمع عليه وإن كانت كاملة بالبلوغ وعدم اليأس، وكانت الخلوة تامة بكونها في منزله ووطأها فيما دون القبل والدبر، لما سمعته من النصوص (1) السابقة المؤيدة بالاعتبار، وقد عرفت في كتاب النكاح معنى ما ورد من الاخبار (2) الحاكمة بكون الخلوة كالدخول، وما وافقها من كلام الاصحاب، فلاحظ كي تعرف ذلك.
(و) تعرف الحكم أيضا فيما (لو خلا ثم اختلفا في الاصابة ف) ان (القول قوله) في العدم (مع يمينه) للاصل أو قولها في الثبوت ترجيحا للظاهر على الاصل، والله العالم.
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب العدد.
(2) الوسائل الباب 55 من أبواب المهور الحديث 2 و 3 و 6 من كتاب النكاح.