جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص196
تاما قبل الستة أشهر، ولعله لذا أطلق الاصحاب هنا قبول دعواها في الوضع من غيرتعرض لامكانه على الوجه المزبور، بل كاد يكون صريح ما سمعته من القواعد، ولعله لعدم مدخلية صدقها وكذبها في ذلك في قبول قولها في أصل الوضع فتأمل جيدا فانه نافع.
(ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج) كان القول قوله (و) إن (أحضرت ولدا فأنكر ولادتها له) لاحتمال التقاطها له وحينئذ (فالقول قوله) على كل حال بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، للاصل وغيره و (لامكان إقامة البينة بالولادة) فلا يقبل مجرد قولها فيه ” والولد للفراش ” (1) إنما هو بعد ثبوت ولادتها له على فراشه، وأخبار الائمتان على انقضاء العدة (2) إنما هي إذا كانت حقيقة العدة معلومة أنها بالوضع أو بالاشهر أو الاقراء، دون ما إذا تداعيا في حقيقتها.
نعم قد يشكل باطلاق قول الصادق عليه السلام (3) ” تفويض الله الحمل لها ” بل والباقر عليه السلام (4): ” العدة إليها ” بل هو مندرج في النهي (5) عن الكتمان الذي استشعر منه الائتمان، كما أنه قد يشكل ماهنا من عدم تصديقها بالولادة، لامكان إقامتها البينة بما تقدم سابقا في المعلوم أنها حامل وأنكر الزوج ولادتها، أللهم إلا أن يفرق بينهما بالاجماع على قبولها هناك، دونه هنا، فتأمل جيدا.
(وإذا ادعت نقضاء العدة) التي يرجع أمرها إليه أو الاشهر (ف) صدقها الزوج في هذه الدعوى ثم (ادعى) هو (الرجعة قبل ذلك) بالقول أو الفعل (فالقول قول المرأة) بيمينها على البت في الفعلي، وعلى عدم العلم في القولي، لاصالة
(1) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والاماء من كتاب النكاح.
(2) الوسائل الباب 24 من أبواب العدد والباب 47 من أبواب الحيض من كتاب النكاح.
(3 و 4) الوسائل الباب 24 من أبواب العدد الحديث 2 – 1.
(5) سورة البقرة: 2 – الاية 228.