پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص194

الزوج بدعوى تأخر زمان وقوع الطلاق على وجه يقصر عن وقوع الاقراء، لان احتمال صدقها كاف في تصديقها، ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لاشتراط قبول قول الزوج بالاتفاق على مضى زمان صالح، كما عساه يتوهم من عبارة المتن ونحوها.

(وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء) للتخلص من النفقة مثلا فأنكرت هي (ف‍) ان (القول قولها) وإن كان الطلاق فعله، (لان الاصل بقاء) علقة (الزوجية) التي كانت (أولا) مؤيدا بأن الاصل تأخر زمان وقوع الطلاق، بل لافرق في ذلك بين كون العدة بالحيض والاشهر.

(ولو كانت حاملا فادعت) انقضاء عدتها مثلا (بالوضع) فأنكر الزوجوضعها بعد اعترافه بحملها (قبل قولها) بيمينها بلا خلاف أجده فيه أيضا (ولم تكلف) بالبينة ولا ب‍ (احضار الولد) الذي قد تعجز عن إحضاره، لاطلاق مادل (1) على تصديقهن في العدة، ولجواز وضعه بحيث لم يطلع عليه غيرها ثم موته أو سرقته، لاطلاق قول الصادق عليه السلام (2): ” تفويض الله لها الحمل ” الذي منه هذا، ولانه يتعذر أو يتعسر عليها الاشهاد على ذلك في كل حال.

بل في القواعد ” تصدق حتى لو ادعت الانقضاء بوضعه ميتا أو حيا ناقصا أو كاملا ” معرضا بذلك بما عن بعض العامة من تكليفها بالبينة إن ادعت وضع الكامل، لانها مدعية، والغالب حضور القوابل، ومنهم من كلفها في الميت والسقط ايضا، لان ما نالها من العسر يمكنها من الاشهاد.

هذا ولكن في المسالك وغيرها تقييد تصديقها في ذلك بالامكان أيضا، قال: ” ويختلف الامكان بحسب دعواها، فان ادعت ولادة ولد تام فأقل مدة تصدق فيه ستة أشهر ولحظتان من يوم النكاح، لحظة لامكان الوطء، ولحظة للولادة، فان ادعت أقل من ذلك لم تصدق، وإن ادعت سقطا مصورا أو مصغة أو علقة اعتبر إمكانه

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب العدد الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 24 من أبواب العدد الحديث 2.