پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص192

المؤمنين عليه السلام ” إنه قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض: إنه يسأل نسوة من بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت ؟ فان شهدت صدقت،وإلا فهي كاذبة ” وعن الشيخ حمله على التهمة جمعا بين الاخبار.

وفي المسالك بعد ان ذكر ما ذكرناه مع زيادة عدم الفرق بين مستقيمة الحيض والطهر وغيرها، لعموم النص وإمكان تغير العادة قال: ” وينبغي استفصالها مع التهمة، وسؤالها كيف الطهر والحيض ؟ وفي بعض الاخبار (1) أنه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها، وقربه الشهيد في اللمعة، ولا بأس به مع التهمة وإن ضعف مأخذه “.

وفى الحدائق بعد أن ذكر جمع الشيخ قال: ” وهو جيد، لما تقدم من النصوص (2) الدالة على قبول قولها في أمثال هذه الامور – ثم حكى عن الشهيد ما سمعت ثم قال -: لا أعرف له وجها، إذ ليس إلا الخبر المزبور المعارض بالاصح سندا وأكثر عددا وأصرح دلالة، فيتعين حمله على التهمة “.

قلت: إن كان مراد الجميع أنه في حال التهمة يكون الامر كما ذكره الشهيد وجوبا يدفعه قصور الخبر المزبور عن معارضة النصوص المزبورة المؤيدة بغيرها، بل وباطلاق فتوى الاصحاب، حتى قيل: إنه من المقطوع به في كلامهم، وإن كان المراد استحباب السؤال حال التهمة فلا ثمرة له مع فرض عدم من يشهد لها من النسوةحال التداعي المحتاج فيه إلى حكم من الحاكم لقطع الخصومة، فالمتجه حينئذ قبول قولها مطلقا، نعم يشرع للحاكم الاستظهار بطلب نسوة تشهد لها بذلك، وإن كان ميزانه الحكم لها مع فرض عدم من يشهد لها، بل ومع من يشهد بأن عادتها خلاف

(1) الوسائل الباب 47 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة والباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 37.

(2) الوسائل الباب 24 من أبواب العدد والباب 47 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة.

(جواهر الكلام – ج 12)