پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص190

منه في عقوده وإيقاعاته، والرجعة منها أو أولى بذلك منها (و) حينئذ فما (قيل) – كما عن الصدوقين من اختصاص ذلك (بأخذ القناع من رأسها) – واضح الفساد، لعدم دليل صالح لتقييد مادل (1) على قيام مطلق إشاراته مقام اللفظ الذي يقع من غيره.

ومن هنا قال المصنف: (وهو شاذ) وإن أسنده في النافع إلى رواية، بل عن الشيخ وإبن البراج ذلك أيضا، إلا أنه لم نقف عليها، نعم روى السكوني (2) عن الصادق عليه السلام ” طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها ” ولا إشارة فيه إلى الرجعة، أللهم إلا أن يكون قد فهموا ذلك منه بالضدية، وربما نسب ذلك إلى كتاب الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام (3) لكن قد عرفت غير مرة عدمتحقق هذه النسبة عندنا، والامر سهل بعد وضوع الحال، بل يمكن حمل الرواية على تقديرها بل وعبارة الصدوقين على إرادة كون ذلك أحد الافراد.

(وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل) وأقله في الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان، إحداهما بعد وقوع الطلاق، والاخرى لتحقق الطهر الثالث أو للخروج من العدة، لا أنه جزء منها، لانها ثلاثة قروء، وقد انقضت قبلها، فلا يصح الرجعة فيها، ويصح العقد، وربما قيل: هي منها، لان الحكم بانقضائها موقوف على تحققها، وهو كما ترى لا يدل على المدعى، وقد يتفق الاقل نادرا في الحرة بثلاثة وعشرون يوما، بأن يطلقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس المعدود

(1) الوسائل الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 ” عن السكوني قال: طلاق الاخرس.

” الا أن الموجود في الاستبصار ج 3 ص 301 والكافي ج 6 ص 128 ” عن السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام قال: طلاق الاخرس.

” (3) الموجود في فقه الرضا عليه السلام ص 33 ” والمعتوه إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا وروى انها قد حرمت عليه فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يرى انهاقد حلت له “.