جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص183
يستحلف أن إنكاره الطلاق بعد انقضاء العدة، وهو خاطب من الخطاب “.
وعن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام (1) ” وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق، فيكون إنكار الطلاق رجعة ” ولعل من ذلك يظهر عدم اعتبار قصد معنى الرجوع في الرجعة، ضرورة أن إنكار أصل الطلاق مناف لقصد الرجعة به.
ومن هنا أشكل بعضهم الحكم المزبور بأن الرجعة مترتبة على الطلاق وتابعة له، وإنكاره يقتضي إنكار التابع، فلا يكون رجعة، وإلا لكان الشئ سببا في النقيضين، ولا يحتاج إلى دفعه في المسالك ” بأن الشارع إذا جعل إنكار الطلاق رجعة فقد قطع التبعية المذكورة، أو يجعل الانكار كناية عن الرجعة، ولا يراد منه حقيقته، فان المقصود حينئذ من إنكار الطلاق إعادة النكاح المتحقق في الرجعة بأي لفظ دل عليه، وهذا منه “.
بل في الاخير منه مالا يخفى من ظهور النص (2) والفتوى بارادة الحقيقة من الانكار الذي يترتب عليه الرجوع، بل في الاول أيضا مالا يخفى إن كان المراد تحقق معنى الرجعة فيه، لا أن المراد منه أنه رجعة شرعا وإن لم يتحقق معناها ولاقصده ولكن ذلك ليس بأولى من القول بعدم اعتبار إنشاء معنى الرجوع فيها، بل يكفي فيها اللفظ الدال على كونها زوجة فعلا، بل والفعل وإن لم يقصد معنى الرجوع، وبذلك يتفق خبرا (3) الانكار والفعل، بل يكفى فيه حينئذ قوله: ” هي زوجتي الان “.
وأما احتمال الاكتفاء في الرجعة بما يقتضيه الانكار ويستلزمه من الرغبة في الزوجية وإرادة البقاء على النكاح الاول، وإلا لم ينكر زواله بالطلاق، وهذا معنى قول المصنف: ” لانه يتضمن ” أي يستلزمه ويقتضيه فهو كما ترى، وإن
(1) المستدرك الباب 12 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 والباب 29 من كتاب حد الزنا الحديث 1 من كتاب الحدود.