جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص180
يكون بها صريحا أيضا كما هو واضح بأدنى نظر.
إنما الكلام في أمرين لم أجد لهما تحريرا في كلام الاصحاب: (أحدهما): أن الرجعة من أقسام الايقاع، فيعتبر فيها حينئذ قصد الانشاء، واللفظ الصريحالدال عليها عند من اعتبره في نظائرها من العقود والايقاعات، أو ليست كذلك، بل هي من حقوق المطلق، كما عساه يومى إليه هنا اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار لفظ مخصوص بها، بل ستسمع التصريح نصا (1) وفتوى بحصولها بالفعل المقتضي، للزوجية، بل تسمعهما أيضا في ان أنكار الطلاق رجعة، ونحو ذلك مما لم يعهد منهم نظيره في غيرها من الايقاعات، بل ستسمع تردد المصنف في قبولها للتعليق، (ثانيهما) اعتبار قصد معنى الرجوع فيها أو يكفى حصول ما يقتضر كونها زوجة له فعلا وان لم يتصور معنى الرجوع، كما عساه يومئ إليه الحكم بكون كل من الوطء وإنكار الطلاق رجعة، وربما تسمع لهما فيما يأتي تنقيح في الجملة.
(و) كذا لا خلاف بيننا في أنها تصح (فعلا كالوطء) بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن بعض العامة موافقتنا عليه، وقال الصادق عليه السلام في صحيح محمد بن القاسم (2): ” من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة غشيانه إياها رجعة “.
(و) لا خلاف في عدم اختصاص ذلك بالوطء، بل (لو قبل أو لامس بشهوة) أو بدونها أو نحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج (كان رجعة) أيضا (ولميفتقر استباحته) أي الوطء أو التقبيل أو اللمس بشهوة (إلى تقدم الرجعة) في اللفظ (لانها زوجة) مادامت في العدة، فله فعل ذلك وغيره بها من دون تقدم رجوع، بل قد يظهر من المصنف والقواعد عدم اعتبار قصد الرجوع كما اعترف به غير واحد، بل في التحرير التصريح بأنه لا حاجة إلى نية الرجعة إذا تحقق القصد إلى الفعل بالمطلقة وان كان ذاهلا عن الرجعة، بل في كشف اللثام احتمال ذلك حتى مع نية خلافها، لاطلاق النص (3) والفتوى.
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 29 من أبواب حد الزنا الحديث 1 من كتاب الحدود.