جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص179
(المقصد الثالث) (في الرجعة) التي هي لغة المرة من الرجوع، وشرعا رد المرأة المطلقة إلى النكاح السابق، ولا خلاف بين المسلمين في أصل مشروعيتها المستفادة من الكتاب (1) والسنة (2) والاجماع، كما لا خلاف بينهم في أنها (تصح الرجعة نطقا كقوله: ” راجعتك “) و ” ارتجعتك ” مطلقا أو مع إضافة قوله: ” إلى نكاحي ” ونحو ذلك من الالفاظ الدالة على إنشاء المعنى المزبور بنفسها على تفاوتها بالصراحة أو بقرينة حال أو مقال على حسب غيره من المعاني التى يراد إبرازها بالالفاظ الدالة عليها.
هذا ولكن في الروضة بعد ذكر الالفاظ الصريحة في الرجعة قال: ” في معناها ” رددتك ” وأمسكتك ” لورودهما في القران (3) بقوله تعالى: ” وبعولتهن أحقبردهن ” وقوله تعالى (4) ” فامساك بمعروف ” ولا تفتقر إلى نية الرجعة، لصراحة الالفاظ، وقيل يفتقر إليها في الاخيرين، لاحتمالهما غيرها، كامساك باليد وفي البيت ونحوه، وهو حسن.
وفيه أن إرادة المعنى من اللفظ المقصود به الدلالة على ذلك معتبرة في كل لفظ صادر من غير الساهي والنائم والعابث، نعم تختلف الالفاظ الصريحة من غيرها بالحكم على المتلفظ بالاول منها من غير حاجة إلى إخباره بذلك بخلاف الثاني فانه لا يحكم عليه بارادة المعنى المقصود به إلا بإخباره أو وجود القرينة الدالة على ذلك الذي
(1) سورة البقرة: 2 الاية 230 – 228.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق.
(3 و 4) سورة البقرة: 2 – الاية 228 – 229.