جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص176
وهو صريح في عدم الحرمة بعد حمل قوله ” وإن كذبها ” على إردة غلبة الظن بكذبها، والامر بالتجنب على ضرب من الندب والاحتياط، فيكون موافقا لماذكره المصنف بقوله: (ولو قيل: يعمل بقولها على كل حال كان حسنا، لتعذر إقامة البينة بما تدعيه) وفى القواعد ” هو الاقرب ” وفي المسالك ” هو الاقوى لما ذكره المصنف من تعذر إقامة البينة، مع أنها تصدق في شرطه، وهو انقضاء العدة، فكذا في سببه، ولانه لولاه لزم الحرج والضرر، كما أشرنا إليه “.
وناقشه في الحدائق بنحو ما سمعته سابقا من أنها بحصول المعارض من مسائل المدعي والمنكر، فهي نظير مالو ادعت المرأة أن لا زوج لها وادعى آخر أنها زوجته، فان الظاهر أنه لا قائل بجواز تزويجها في هذه الحال بناء على أنها مصدقة في دعوى عدم الزوج، والحال أنه يدعى زوجيتها، وإنما قبول قولها مع عدم ذلك، كما هو الظاهر من الاخبار (1) المتقدمة.
لكن لا يخفى عليك ما فيه من إمكان القطع بجواز تزويجها وإن ادعى مدع، وإلا لزم تعطيل أكثر النساء بمجرد الدعوى التي لا يجبر صاحبها عليها لتقطع بظاهر الشرع وربما يقال ذلك في مقام نشر الدعوى عند الحاكم وتشاغله بقطعها، لا أن مطلق مجرد الدعوى يقتضي عدم جواز التزويج، وليس ذلك لتصديقها، بل للاصل، كغيرها من الدعاوي في المال وغيره، كما هو واضح.
نعم قد يناقش بالشك في قبول قولها في الفرض باعتبار اشتراكهما في الائتمان عليه، ولذا يصدق كل منهما فيه مع عدم معارضة الاخر، وأما مع التعارض فيشكل ترجيح أحدهما على الاخر من دون مرجح، ولعله لذا كان المحكي عن الشيخ الترجيح بغلبة الظن في قول أحدهما، ومقتضاه عدم الجواز مع عدم الترجيح، ولا ينافي ذلك في قبول قولها مع عدم معارضة الزوج باعتبار كونها مؤتمنة عليه.
(1) الوسائل الباب 23 و 25 من أبواب عقد النكاح والباب 10 من أبواب المتعة.
(جواهر الكلام – ج 11).