پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص170

فمن الغريب جمع الكاشاني بينه وبين النصوص السابقة بالجواز على كراهة مستدلا على ذلك بصحيح ابن سنان (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة، فبانت منه، ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: أليس قضى علي عليه السلام في هذا ؟ أحلتها آية وحرمتها آية، وأنا أنهي عنها نفسي وولدي ” الذي هو ظاهر في التحريم، خصوصا بعد خبر ابن قسام (بسام خ ل) (2) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهي عنها إلا نفسه وولده، فقلنا: كيف ذلك ؟ فقال أحلتها آية وحرمتها آية اخرى، قلنا هل تكون إحداهما نسخت الاخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ قال: قد بين لهم إذا نهي نفسهوولده، فقلنا: ما منعه أن يبين ؟ فقال: خشي أن لا يطاع، فلو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله ” ونحوه المروى عن كتاب علي بن جعفر عليه السلام (3).

(ولو طلقها) أي الامة (مرة ثم اعتقت ثم تزوجها) بعد العدة (أو راجعها) فيها (بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الاول)، وحينئذ (فلو طلقها أخرى حرمت عليه حتى يحللها زوج) فان عتقها أو عتقه أو عتقهما لا يهدم الطلاق، ولا يغيرها عن حالها السابق، للاصل وصحيح رفاعة (4) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها ؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه ” وصحيح محمد بن مسلم (5) عن أبى

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 8 من كتاب النكاح عن معمر بن يحيى بن سام الا أن الموجود في التهذيب ج 7 ص 463 معمر بن يحيى بن بسام.

(3) البحار ج 10 ص 266 الطبع الحديث.

(4 و 5) الوسائل الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 – 2.