پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص168

نصوصنا بخلافهم أو تواترت.

ففي صحيح العيص بن القاسم (1) ” أن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الطلاق للنساء، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكونتطليقها ثلاثا، ويكون الحر تحته الامة فيكون طلاقها تطليقتين “.

وفي صحيح زرارة (2) عن الباقر عليه السلام ” سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة قروء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن ” إلى غير ذلك من النصوص، بل في النبوي العامي (3) أيضا ” طلاق الامة طلقتان.

وعدتها حيضتان “.

بل في المسالك الاستدلال عليه في مقابلة العامة بقوله تعالى (4): ” الطلاق مرتان ” إلى آخره لكونه في الحرة، بقرينة قوله تعالى (5): ” ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ” فان الاتيان للحرة، وأما الامة فلمولاها، ولا ينافي ذلك ” ولا يحل لكم ” من حيث كونه خطابا للازواج، والاخذ إنما هو الحر دون العبد، لمنع كونه خطابا للازواج بل لمن الاداء من ماله الشامل للازواج وغيرهم، وإن كان هو كما ترى، ضرورة إمكان دعوى كون الاتيان ولو للمولى أيضا، لكن الامر سهل بعد معلومية الحال من نصوص (6) العترة صلوات الله عليهم الذينهم مع كتاب الله تعالى الخليفة عن النبي صلى الله عليه وآله فينا لن يفترقا حتى يردا عليهالحوض (7).

(1 و 2) الوسائل الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 – 2.

(3) سنن البيهقى ج 7 ص 369 و 426.

(4 و 5) سورة البقرة: 2 – الاية 229.

(6) الوسائل الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق.

(7) الوسائل الباب 13 من أبواب صفات القاضى الحديث 34 و 77 من كتاب القضاء.