پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص161

العسيلة في خلافه حتى على تفسيره بلذة الجماع الذي قد عرفت ما فيه، ففي خبر أبى حاتم (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تتزوج رجلا ولم يدخل بها، قال: لا، حتى يذوق عسيلتها ” وخبر زرارة (2) عن أبى جعفر عليه السلام ” في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها، قال: فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوقالاخر عسيلتها “.

بل روى غير واحد من العامة (3) ” أنه جاءت امرأة رفاعة القرطي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن زبير، وأنه طلقني قبل أن يمسني وفي رواية (4) ” وأنا معه مثل هدبة الثوب ” – فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ” ولا أقل من الشك في شمولها لمحل البحث إن لم يكن إجماعا، والاصل الحرمة، والاحتياط لا ينبغي تركه، والله العالم. (و) الثالث (أن يكون ذلك بالعقد، لا بالملك، ولا بالاباحة) لو كانت أمه بلا خلاف، فضلا عن الوطء حراما أو شبهة ولو بالعقد الفاسد بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى عدم صدق الزوج في الكتاب (5) والسنة (6) عليه.

(1) أشار إليه في الوسائل الباب 7 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1، وذكره في الكافي ج 5 ص 425.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 9.

(3 و 4) سنن البيهقى ج 7 ص 373 و 374 و 375.

(5) سورة البقرة: 2 – الاية 230.

(6) الوسائل الباب 3 و 4 و 7 و 8 من أبواب أقسام الطلاق.