جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص147
أو الاشهر.
وعلى كل حال فلو تزوج قبل المدة أثم قطعا، ولكن يصح نكاحه إذا بان وقوعه بعد تمام العدة، كما يبن فساده لو بان وقوعه في أثنائها، بل الظاهرالفساد لو فرض اشتباه الحال، ولو تزوج بعد المدة فبان بقاء المطلقة في العده لاسترابة أو غيرها ففي صحة نكاحه وفساده وجهان، أقواهما البطلان، والله العالم.
(النظر الثالث) (في اللواحق) (وفيه مقاصد) (الاول) (في طلاق المريض) (يكره للمريض أن يطلق) زيادة على كراهة أصل الطلاق على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، بل لم يتحقق الخلاف في ذلك وإن حكي التعبير بلفظ: ” لا يجوز ” عن المقنعة والتهذيب، ” ولا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما ” عن الاستبصار، إلا أنه يمكن إرادتهما من ذلك الكراهة، كما وقع لهما غير مرة خصوصا بعد كون ذلك منهما تبعا لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة (1) ” لا يجوز طلاق المريض، ويجوز نكاحه ” وفي خبر زرارة (2) ” ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج ” المعلوم حمله على الكراهة، لمعارضته بالنصوص (3) المستفيضة
(1 و 2) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 – 4.
(3) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.