پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص136

من قطعيات اصول المذهب وقواعده، فضلا عما دل عليه بالخصوص (وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة فيه روايتان: إحداهما لا يقع الثاني أصلا).

وهي صحيحة ابن الحجاج (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ؟ قال: لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها “.

ورواية المعلى بن خنيس (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع “.

وموثقة اسحاق بن عمار (3) عن أبي إبراهيم عليه السلام ” سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع، ثم راجعها من يومه ذلك ثم يطلقها، أتبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد ؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر، قال: نعم، قلت: حتى يجامع، قال: نعم “.

وصحيحة أبى بصير (4) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن طلاق السنة – إلى أن قال -: وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة اخرى، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضتوطهرت اشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد بثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم أنتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثاني طلاقا، لانه طلق طالقا، لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت

(1 و 2) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 – 5.

(3) الوسائل في الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 6.

(4) ذكر صدرها في الوسائل في الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 وذيلها في الباب 2 منها الحديث 2.