پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص132

وموثقه الاخر (2) عن أبي الحسن عليه السلام ” سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه، قال: نعم “.

وموثقه الاخر (3) عن أبى الحسن عليه السلام الاول ” سألته عن الحبلى تطلق الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: نعم قلت: ألست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال: إن الطلاق لا يكون إلا على طهر قد بان أو حمل قدبان، وهذه قد بان حملها “.

ومرسل ابن بكير (4) قال: ” في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها، قال: يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه، ويطلقها بشهادة الشهود، فان بدا له في يوم أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع، ثم يبدو له فيطلق أيضا، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثم يبدو له فيطلق، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع).

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 10 – 8 – 9.