جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص126
والفتاوى مطلقة في اعتبار التسع للعدة في التحريم المؤبد كان أعم من كونها متوالية ومتفرقة، فلو انفق في كل ثلاث واحدة للعدة اعتبر فيه إكمال التسع كذلكوظاهره إمكان التفريق بين ثلاثة، فيكون الطلاق هو الذي يراجع في عدته ويواقع فيها.
وفى الرياض ” وللنظر فيهما مجال، أما في الاول فلتعليق التحريم المؤبد فيه على وقوعها بحيث يحتاج كل ثلاث منها إلى محلل، ألا ترى إلى الموثق (1) المصرح بأن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا، ولا شئ من الطلقات الثلاث العديات المتفرق كل منهما (2) في ثلاث يحتاج إلى محلل، وقد أعترف به في توجيهه احتمال اغتفار الثالثة من كل ثلاث وقع فيها عدية واحدة بأنه المعتبر عند التوالي، وأن الثالثة لم يتحقق اعتبار كونها للعدة، وإنما استفيد من النص التحريم بالست الواقعة بها، فيستصحب الحكم مع عدم التوالي، فبعد الاعتراف بكون المستفاد من النص التحريم بالست الواقعة لها المنحصرة هي في التوالي كيف يمكن دعوى شموله للتسع المتفرقة ؟ ! واعترف به أيضا في توجيه احتمال عدم الاغتفار الذي قواه بأن ثبوته مع التوالي على خلاف الاصل، وإذا لم يحصل اعتبرت الحقيقة، خصوصا مع كون طلقة العدة هي الاولى خاصة، فان علاقتي المجاورة والاكثرية منتفيتان عنالثالثة، إذ لا مجاورة للعدية ولا أكثرية لها، بخلاف ما لو كانت العدية هي الثانية، فان علاقة المجاورة موجودة، وأما في الثاني فلتصريح علي بن إبراهيم (3) في المحكي
(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4.
(2) هكذا في النسختين الاصليتين: المسودة والمبيضة، الا أن الموجود في الرياض ” كل منها ” وهو الصحيح، راجع الرياض في أواخر البحث عن السبب الرابع من أسباب التحريم من كتاب النكاح.
(3) البحار ج 104 ص 2 الطبع الحديث.