پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص122

السابق (فان نكحت وخلت ثم تزوجها ف‍) ان (اعتمد ما اعتمده أولا حرمتفي الثالثة) عليه أيضا (حتى تنكح غيره، فان نكحت ثم خلت فنكحها ثم فعل كالاول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه.

ولخبر أبى بصير (1) سأل الصادق عليه السلام ” عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق، ثم يراجع ثم يطلق، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول، فيطلقها ثلاث تطليقات، فتنكح زوجا غيره، ثم ترجع إلى زوجها الاول، فيطلقها ثلاث مرات على السنة، ثم تنكح، فتلك التي لا تحل له أبدا “.

وخبر جميل بن دراج (2) عن أبي عبد الله عليه السلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام قال: ” إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت، ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول، ثم طلقها فتزوجت رجلا، ثم طلقها فتزوجها الاول، ثم طلقها الزوج الاول، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا “.

وخبر زرارة وداود بن سرحان (3) عن الصادق عليه السلام ” إن الذى يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا “.

ومكاتبة محمد بن سنان (4) للرضا عليه السلام ” وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ولا تستضعف المرأة، وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات).

إلا أن الجميع كما ترى لا صراحة فيه في اشتراط التحريم بالتسع بالطلاق

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2.

(2) أشار إليه في الوسائل الباب – 11 – من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 2.

من كتاب النكاح وذكره في الكافي ج 5 ص 428.

(3 و 4) الوسائل الباب – 4 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 – 8.