پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص121

الرابع (و) الخامس: طلاق (المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل)، فان رجعا به كان رجعيا، فتلحقه أحكامه في الاقوى: من وجوب الانفاق والاسكان وتحريم الاخت والخامسة وغيرها، فهو حينئذ بائن في حال ورجعي في آخر، كما تعرف ذلك إنشاء الله في محله.

(و) السادس: (المطلقة ثلاثا بينها رجعتنان) ولو بعقد جديد بمعنى الرجوع إلى نكاحها، لما ستعرف من عدم أعتبار خصوص الرجعتين بالطلاق في بينونته وحرمتها عليه حتىتنكح زوجا غيره.

(والرجعي هو الذي للمطلق مراجعتها فيه، سواء راجع أو لم يراجع) بلا خلاف ولا إشكال، وهو ما عدا الستة المزبورة كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا اعتدت بالاقراء أو الشهور أو الوضع.

(وأما طلاق العدة) – الذي هو قسم مركب من البائن والرجعي بناء على أنه مجموع الثلاث، ولذلك جعله المصنف كما عن التحرير قسيما لهما لا قسما من أحدهما (ف‍) يقال: (هو أن يطلق على الشرائط، ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها) قبلا أو دبرا (ثم يطلقها في) طهر آخر (غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، فانها تحرم عليه حتى تنكح زوجا) آخر (غيره) بلا خلاف ولا إشكال، وقد سمعت تفسيره بذلك في صحيح زرارة (3)

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 228.

(2 و 3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث.

– 1.