پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص116

(النظر الثاني) (في أقسام الطلاق) (ولفظه) الذى هو الاعم من الصحيح والفاسد لغة وشرعا وعرفا (يقع على البدعة والسنة) فيقال: طلاق سني وطلاق بدعي نسبته إليهما، بمعنى البدعة المحرمة والسنة المشروعة، وجوبا مخيرا، كطلاق المولى والظاهر الذي يؤمر بعد المدة بالفئ أو الطلاق، كما ستعرف إنشاء الله، وندبا، كالطلاق مع الشقاق وعدم العفة، أو كراهته كالطلاق عند التيام الاخلاق.

وعلى كل حال (ف‍) طلاق (البدعة) اصطلاحا (ثلاث طلاق الحائض) الحائل (بعد الدخول مع حضور الزوج معها) بل (ومع غيبته دون المدةالمشترطة) على حسب ما تقدم سابقا (وكذا النفساء) فانها كالحائض في الاحكام (أو في طهر قربها فيه) مع عدم اليأس والصغر والحمل ومضى المدة مع حضوره أو مطلقا على البحث السابق.

(وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها) مرسلة أو مترتبة.

(والكل) محرم (عندنا) بعنوان الشرعية، بل عند علماء الاسلام، كغيره من الطلاق الباطل بفقد بعض شرائط الصحة وإن اختصت الثلاثة باسم البدعة اصطلاحا.

وربما قيل: إن الوجه في اختصاصها بذلك اختصاصها بورود النهي (1) عنها بخلاف غيرها من الطلاق الباطل لفقد الشرط، ولذا اختص الاثم بها دونه، إلا أنه كما ترى مجرد دعوى، وخصوصا الاخير، فانه لا ريب في حرمته مع الاتيان به بعنوان الشرعية وعدمها مع عدمه، إذ التلفظ بالصيغة من حيث كونه كذلك لا دليل على حرمته حتى في الثلاثة.

(1) الوسائل الباب – 8 و 29 – من أبواب مقدمات الطلاق.