جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص115
عدلين ” إلى غير ذلك من النصوص، بل الظاهر الاتفاق عليه، وما عن ابني أبى عقيل والجنيد بل والشيخ في المبسوط من قبول شهادتهن مع الرجال محمول على ثبوته بذلك بعد إيقاعه بشهادة الذكرين، فلا خلاف حينئذ في المسألة، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الشهادات.
(ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الاول لغوا) بلا خلاف ولا إشكال (ووقع) الطلاق (حين الاشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في الانشاء) قاصدا به ذلك، بأن قال: ” إشهدا بأن زوجتى فلانة طالق ” وناويا بذلك إنشاء الطلاق وإيقاعه، لا الاشهاد على وقوع الطلاق السابق الفاقد للاشهاد، فان كلا منهما حينئذ باطل وإن كان الاول لعدم الاشهاد، والثاني لعدم الانشاء، والفارق بينهما قرائن الاحوال أو إخباره أو نحو ذلك.
وعليه ينزل صحيح أحمد بن محمد (1) ” سألته عن الطلاق فقال: على طهر،وكان على عليه السلام يقول: لاطلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: فان طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد ؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق ” كى يوافق ما سمعته من النصوص السابقة المعتضدة بما عرفت.
(1) الوسائل الباب – 10 – من كتا ب الشهادات الحديث 10.