جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص114
وإنما المعتبر ثبوته شرعا، وهو يحصل مع تعدده وشهادة كل واحد من الاقرارين، لان مؤداهما واحد، كما لو أقر بغيره من الحقوق.
نعم لو سمع الانشاء واحد ثم أقر به عند آخر، أو لم يسمع الانشاء شاهد أصلا ثم أشهدهما على الاقرار لم يقع قطعا (و) لذا قال المصنف: (لو شهد أحدهما بالانشاء والاخر بالاقرار لم يقبل) لان الاقرار إخبار عما وقع سابقا، فإذا لم يصح السابق لفقد شرطه لم يصح الاقرار، ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام (1) لرجل أتاه بالكوفة فقال: ” أنى طلقت امرأتي بعدما طهرت من حيضها قبل أنأجامعها، فقال: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله تعالى ؟ فقال: لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشئ “.
(و) كذا ظاهر الكتاب (2) والسنة (3) والفتاوى اعتبار كونهما ذكرين ف (لا تقبل شهادة النساء في) إنشاء (الطلاق) بل ولا الخناثى (لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال) ولو ألفا، بل هو صريح حسن البزنطي (4) قال للرضا عليه السلام: ” فان طلق من غير جماع بشاهد وأمرأتين، فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وتجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم أذا حضرته ” وصحيح الحلبي (5) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سأل عن شهادة النساء في النكاح، قال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي عليه السلام يقول: لاأجيزها في الطلاق ” وخبر دواد بن الحصين (6) عنه عليه السلام ايضا ” كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة امرأتين في النكاح، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين
(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7.
(2) سورة الطلاق: 65 – الاية 2.
(3 و 4) الوسائل الباب – 10 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث.
4.
(5 و 6) الوسائل الباب – 24 – من كتاب الشهادات الحديث 2 – 35 وفى الثاني” يجيز شهادة امرأتين في النكاح.
” كما في التهذيب ج 6 ص 282 والاستبصار ج 3 ص 26.