جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص111
منه بالذي أظهره من الشهادتين والصلاة والصيام وغيرهما من أركان الاسلام أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح، لصدق معرفة الخير منه معه، وفي الخبر – مع تصديره باشتراط شهادة عدلين، ثم الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أن العدالة هي الاسلام، فإذا اضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسق كان أولى “.
ضرورة كونه من الكلام الذي لا يستأهل ردا وإن أطنب في الحدائق، بل والرياض، بل لعل القول به مع عدم الاضافة المزبورة التي جعلها أولى مناف للضروري بين العلماء، كما أنه مناف معها أيضا لعلماء الفرقة المحقة، كما أوضحنا ذلك في كتاب الشهادات.
ثم إن الظاهر المنساق من الادلة اعتبار شاهدين خارجين عن المطلق وإن كان وكيلا أو وليا، لكن في المسالك بعد أن اعترف باعتبار ذلك قال: ” ثم إن كان هو الزوج فواضح، وإن كان وكيله ففي الاكتفاء به عن أحدهمما وجهان: منتحقق اثنين خارجين عن المطلق، ومن أن الوكيل نائب عن الزوج، فهو بحكمه، فلابد من اثنين خارجين عنهما، وفيه أن أحدهما أعنى الزوج أو الوكيل خارج، لان اللفظ لا يقوم باثنين فأيهما اعتبر اعتبر شهادة الاخر ” قلت: يصدق المطلق على كل منهما باعتبار، فلابد من شاهدين غيرهما، كما هو واضح.
ومن ذلك يعلم ما في القواعد ” ولو كان أحدهما أي الشاهدان الزوج ففي صحة طلاق الوكيل إشكال، فان قلنا به أي الوقوع لم يثبت أي الطلاق بشهادته، لانه هو المدعى “.
ثم إن المراد من قول المصنف ره: ” ظاهرهما ” إلى آخره بيان أن العدالة وإن كانت شرطا لكن يكفي في الحكم بحصولها على وجه يترتب عليه المشروط بها حسن الظاهر ضرورة تعذر الاطلاع على نفس الامر أو تعسره، ولهذا اتفق النص (1) والفتوى على الاكتفاء بذلك في الحكم بحصولها، فلا يقدح حينئذ فسقهما في نفس
(1) الوسائل الباب – 41 – من كتاب الشهادات الحديث 3.