جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص109
اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما) ومقتضاه الاجتزاء بالمسلمين الفاسقين فضلاعن المؤمنين.
(و) لا ريب في أن (الأول أظهر) بل ينبغى القطع به، إذ دعوى عدم اعتبارها فيه بعد اتفاق الكتاب والسنة والاجماع بقسميه عليه واضحة الفساد،كدعوى تحققها بالاسلام وإن قارن سائر المعاصي، ضرورة صدق اسم الفاسق عليه الذي يمتنع معه صدق اسم العدل، بل لا ينبغي نسبة هذا القول لاحد من أصحابنا المنزهين عن أمثال ذلك.
ولعل ما في النهاية من ” أنه متى طلق بمحضر من رجلين مسلمين ولم يقل لهما أشهدا وقع طلاقه، وجاز لهما أن يشهدا بذلك ” غير مساق لبيان ذلك، لانه قد تقدم له قبل ذلك بأسطر ” أن من الشرائط العامة لجميع أنواع الطلاق أن يكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين عدلين، ويتلفظ بلفظ مخصوص ” إلى آخره وهو صريح في اشتراط العدالة، كما أنه ظاهر أو صريح في أنها أمر زائد على الا سلام، نحو قوله تعالى (1): ” وأشهدوا ذوي عدل منكم ” خصوصا بعد ما تقدم له سابقا في كتاب الشهادات من تعريف العدل بمضمون ما في صحيح ابن أبى يعفور (2) بل اعتبر نحو ذلك أيضا في شهادة النساء.
فمن الغريب نسبة بعض إليه هنا عدم اعتباره العدالة أو أنها هي الاسلام، ولعل النسبة إلى القطب كذلك، إذ لم يحضرنا كلامه.
وأغرب من ذلك الاحتجاج لهما بما في حسن البزنطي (3) عن أبى الحسن عليه السلام” قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير ” وصحيح بعد الله بن
(1) سورة الطلاق: 65 – الاية 2.
(2) الوسائل الباب – 41 – من كتاب الشهادات الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 4.