پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص106

وتبعه على ذلك في الرياض، فانه – بعد أن ذكر إطلاق المستفيضة المكتفية بشهادة الشاهدين للصيغة خاصة من دون مراعاة الزائد عليها بالمرة قال: ” وهي وإن اقتضت صحة الطلاق مطلقا ولو من دون علمهما بالمطلقة ولو بالاسم أو الاشارة بالمرة إلا أن اللازم مراعاة المعرفة في الجملة بنحو من الاسم أو الاشارة تحقيقا لفائدة الشهادة، والتفاتا إلى بعض المعتبرة – أي المكاتبة المذكورة ثم قال -: وبه صرح شيخنا في النهاية، ولعل هذا أيضا مراد بعض متأخرى الطائفة من اعتباره في صحة الاشهاد علم الشاهدين بالمطلق والمطلقة، ولو أراد العلم بهما من جميع الوجوه لكانبعيدا غاية البعد، بل فاسدا بالضرورة، لاستلزامه تقييد الادلة من غير دلالة، مع استلزام مراعاته الحرج المنفى آية (1) ورواية (2) ومخالفة الطريقة المستمرة بين الطائفة، مع اندفاعه بخصوص الصحيحين – أي خبرى أبى بصير (3) ثم قال -: ربما أشعرت بذلك عموم أخبار (4) صحة طلاق الغائب، لكون الغالب في شهوده عدم المعرفة بالمطلقة، وسيما إذا كانت الغيبة إلى البلاد البعيدة، وبالجملة الظاهر من الادلة كفاية المعرفة بنحو من الاسم أو الاشارة من دون لزوم مبالغة تامة في المعرفة.

قلت: هما وإن أجادا في الانكار عليه باعتبار العلم المزبور، لكن فيما اعتبراه أيضا من اعتبار العلم في الجملة بحث، بل فيه من الاجمال ما لا يخفى، على أنه لا وجه له إذا كان مبنى عدم اعتبار العلم بالمعنى المزبور هو كون المراد من

(1) سورة الحج: 22 – الاية 78.

(2) الوسائل الباب – 39 – من أبواب الوضوء الحديث 5 من كتاب الطهارة.

(3) الوسائل الباب – 23 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 بسندين راجع الباب – 9 – من أبواب ميراث الازواج من كتاب المواريث والتهذيب ج 8 ص 93 وج 9 ص 296 و 384.

(4) الوسائل الباب – 25 – من أبواب مقدمات الطلاق.