جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص98
نصوص الحصر (1) ودعوى إلغاء الضميمة التي من الواضح مدخليتها في قصد الصيغة ظاهرة الفساد، نعم هو كذلك في الضمائم التي لامدخلية لها في ذلك.
(تفريع:) (قال الشيخ: إذا قال لأربع) زوجات: (أوقعت بينكن أربع طلقات وقع بكل واحدة طلقة) لاطلاق أدلة الطلاق الذي لا ينافيه الحصر في النصوص (2)بعد تنزيله على غير ذلك، إذ لا ريب في صحة طلاق الزوجتين بأنتما طالقان، والأربعة بأنتن طوالق، بل قد عرفت صحة الطلاق عند الشيخ بقول: ” أنت مطلقة ” ويقول: ” نعم ” في جواب سؤال ” هل طلقت زوجتك ” وهذا أولى.
والأصل في هذا الفرع الشافعية، فانه في مبسوطه جري معهم في فروعهم التي (منها) لو قال لأربع: ” أوقعت بينكن طلقة ” قالوا: يقع بكل واحدة طلقة، لسراية الربع الحاصل من الصيغة التي لا يعتبرون فيها لفظا خاصا، و (منها): ما لو قال للأربعة: ” أوقعت بينكن أربع طلقات ” وقع لكل واحدة واحدة أيضا، لانه يكون قد أوقع لكل واحدة طلاقا تاما، فوافقهم على الثاني دون الأول المبني على تجزئ الطلاق الممنوع.
(و) لكن مع ذلك كله (فيه إشكال، لانه إطراح للصيغة المشترطة) في حصول الطلاق الصحيح في نصوص الحصر (3) على وجه قد عرفت عدم وقوعه بكل ما هو مشكوك في حصوله به بمخالفته لهيئتها أو أحوالها أو أحوال المقصود بها، فضلا عن مظنون العدم، ولا يجدى الإطلاق الذي قد علم تقييده بنصوص الحصر، نعم لو وقع ذلك بعنوان الاقرار بالطلاق لا إنشائه حكم به، كما هو واضح.
(ولو قال: ” أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق، وبطل الاستثناء) إن قلنا باقتضاء الصيغة ذلك مع عدم الاستثناء، ضرورة بطلانه، لكونه مستغرقا، فوجوده حينئذ كعدمه، ويكون الحال كما إذا لم يكن استثناء،
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق.