پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص90

الطلاق التى عرفت اعتبارها في الصحة نصا (1) وفتوى، فالذي وقع غير مراد تأيره، بل المراد عدم تأثيره فلا قصد للطلاق الذي تلفظ به ولا إرادة.

ولعله لذا قال المصنف (ولو قيل: لا يقع كان حسنا، لأن البدعى لا يقع عندنا، والاخر غير مراد) بل جزم بذلك الفاضل ومن تأخر عنه، ولا ينافى ذلكعدم مدخلية قصد الصحة في آثار الأسباب الشرعية التى هي بمنزلة الأسباب العقلية في ذلك، إذ الكلام في تحقق السبب في الفرض، خصوصا بعد قصد إرادة غير المؤثر منه الذي هو ليس بسبب.

وبذلك ظهر لك الفرق بين إيقاع العقد أو الإيقاع بزعم الفساد وبينه بقصد الفساد الذي مرجع الأخير إلى قصد عدم الأثر له، كما أن من ذلك يعلم حال كل ضميمة تكون مفسرة للمراد بالطلاق المقصود ايقاعه بالفاسد من قول فاسد ونحوه، نعم قد يتم ذلك عند العامة القائلين بترتب الأثر على الطلاق البدعى وإن أثم، وبجواز التعليق، فحينئذ يصح الطلاق المعلق على البدعة وإن لم تكن حال الطلاق متصفة بما يقتضى البدعة، فضلا عن المتحقق فيها ما يقتضيها من الحيض ونحوه، والله العالم.

(تفريع:) (إذا قال: ” أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك ” قال الشيخ ره: لا يصح لتعليقه على الشرط) وظاهره عدم الفرق بين العلم بحالها وعدمه، ووافقه المصنف والفاضل وغيرهما في صورة الجهل بالحال دون العلم به، فقالو:(وهو حق إن كان المطلق لا يعلم) بحالها (أما لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق فينبغي القول بالصحة، لأن ذلك ليس بشرط) مناف للتنجيز الذي قد عرفت اعتباره (بل) هو (أشبه بالوصف) المقارن للإيقاع (وإن

(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب مقدمات الطلاق.