پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص84

قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، فقال: ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه ” بناء على إرادة الواحدة من الرد فيه إلى الكتاب والسنة، كما سمعته في خبر أبى محمد الواشى (الوابشي خ ل) ونحوه غيره، بل في الصحيح (1) ” طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة فردها إلى الكتاب والسنة ” فتأمل.

وأما الرواية الاخرى التي تشهد للأول فهي: خبر أبى بصير (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله تعالى، وذكر طلاق ان عمر “.

ومكاتبة عبد الله بن محمد (3) إلى أبى الحسن عليه السلام: جعلت فداك روى أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع عليه السلام بخطه أخطأوا على أبى عبد الله عليه السلام لا يلزمه الطلاق، ويرد إلى الكتاب والسنة إنشاء الله “.

وخبر هارون بن خارجة (4) عن أبى عبد الله عليه السلام المروى عن كتاب الخرائج قال: ” قلت: إنى ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة، فسألت أصحابنا، فقالوا: ليسبشئ إلا أن المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام، فقال: ارجع ألى أهلك، فليس عليك شئ “.

والمروى عن الصادق عليه السلام (5) ” إياكم والمطلقات ثلاث في مجلس واحد، فانهن ذوات أزواج ” وخبر الصيقل (6) ” لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس.

وخبر محمد بن عبيد الله (7) ” سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 29 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 19 8 18 29.

(5 و 6) الوسائل الباب – 29 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 17 20.

(7) الوسائل الباب – 30 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 9 والظاهر أن قوله عليه السلام: ” ومن كان يدين قوم لزمته أحكامهم، ليس من تتمة خبر محمد ابن عبيد الله كما في التهذيب ج 8 ص 59 والاستبصار ج 3 ص 293، وقد روى الصدوق (قده) في الفقيه ج 3 ص 257 خبر ابن عبيد الله مرسلا، ثم قال: ” وقال عليه السلام: من كان يدين.

الخ ” ورواه في الوسائل أيضا كذلك، فهي رواية مستقلة.