جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص83
” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة فقال: هو كما بلغكم ” وفي خبر زرارة (1) عن أحدهما عليهما السلام ” في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال هي واحدة وخبر بكير (2) عن أبى جعفر عليه السلام ” إن طلقها للعدة إكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ” وخبر أبى محمد الواشى (الوابشى خ ل) (3) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في رجل ولى امرأته رجلا أن يطلقها على السنة، فطلقها ثلاثا في مقعد واحد، قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة ” وخبر محمد بن سعيد الأموي (4) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد، قال: فقال: أما أنا فأراه قد لزمه، وأما أبى كان يرى ذلك واحدة ” المحمول بالنسة إلى نفسه على التقية، أو على الجمع بينهاوبين الواقع بارادة إلزامه به إذا كان مخالفا وإرادة الواحدة لو وقع من غيره مما حكاه عن أبيه، وربما يشهد ذلك خبر الخزاز (5) عنه عليه السلام أيضا قال ” كنت عنده فجاء رجل فسأله، فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، قال، بانت منه قال، فذهب الرجل ثم جاء رجل آخر من أ صحابنا، فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا فقال: تطليقة، وجاء رجل آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: ليس بشئ، ثم نظر إلى فقال: هو ما ترى، قال: قلت: كيف هذا ؟ فقال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فانما هي واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ “.
وفى الخبر (6) عن الصادق عليه السلام في حديث قال فيه: ” فقلت: فرجل
(1 و 2) الوسائل الباب – 29 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 11 – 12.
(3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب – 29 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 13 – 14 16 – 5.