پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص82

للشك في زوال النكاح بذلك بعد ما سمعت من نصوص (1) حصر الطلاق الصحيح بالمجرد عن ذلك الذي يمكن إرادة التعريض به، لمعروفيته عند العامة كالتنجيز والتعيين المعروف خلافهما عندهم، ولأنه بالتفسير المذكور يكون المقصود الطلاق البدعي الذي هو الثلاث بقول: ” ثلاثا ” المنافى لقوله تعالى (2) ” الطلاق مرتان ” لا قول ” مرتين ” وللسنة النبوية التى منها رد النبي صلى الله عليه وآله طلاق ابن عمر ثلاثا (3) وكل من طلق على خلاف السنة رد إليها (4) ولما تسمعه من النصوص (5) الاتية.

(وقيل) والقائل المشهور بل عن المرتضى في الناصريات ما يشعربالاجماع عليه، وكذا عن الخلاف، بل عن العلامة في نهج الحق ذلك صريحا (يقع) طلقة (واحدة بقوله ” طالق ” ويلغو التفسير) بالثلاث، فلا ينافى ترتب الوحدة على نفس الصيغة المقتضية لذلك.

(وهو أشهر الروايتين) عملا كما عرفت، بل قيل ورواية، ففى صحيحي زرارة (6) عن أحدهما عليهما السلام، واللفظ للأول منهما ” سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر، قال، هي واحدة ” وخبر عمر بن حنظلة (7) عن أبى عبد الله عليه السلام ” الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم يكن على طهر فليس بشئ ” وخبر عمرو بن البراء (8) قال:

(1) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق.

(2) سورة البقرة: 2 – الاية 229.

(3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1.

(4) الوسائل الباب – 7 – من أبواب مقدمات الطلاق والباب – 8 – منها الحديث 3 (5) الوسائل الباب – 29 – من أبواب مقدمات الطلاق.

(6) الوسائل الباب – 29 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 و 3.

(7 و 8) الوسائل الباب – 29 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 – 7.