پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص68

(وقيل: لا حكم له) أصلا (وعليه الأكثر) بل لم يحك الخلاففي ذلك إلا من ابني أبي عقيل والجنيد والمرتضى، بل ظاهر ما حضرني من انتصار الأخير منهم عدم القول به، فينحصر الخلاف حينئذ في الأولين، وأما الصدوق فأقصاه أنه روى ما يدل على ذلك (1)، وقد رجع عما ذكره في أول كتابه من أنه لا يروى فيه إلا ما يعمل عليه، كما لا يخفى على المتصفح له، وعلى كل حال فهو من الأقوال النادرة المهجورة، نحو ما سمعته من القول بوقوعه بقول: ” اعتدى ” أو نحوه من الكنايات.

وحينئذ فحجة المشهور مضافا إلى ما تسمعه من الروايات الخاصة (2) ما تقدم من الرويات (3) الحاصرة للطلاق بالصيغة الخاصة، ضرورة كون المحصل من كلمات العامة والخاصة كون التخيير من الطلاق الكنائي، لا أنه قسم مستقل برأسه كالخلع والمباراة واللعان كى لا يستدل عليه بالحصر في صيغة الطلاق وإن كان يوهمه بعض النصوص (4) وظاهرهم أن الكناية بقولها: ” اخترت نفسي ” وحينئذ فلو قالت: ” أنا طالق ” في جوابه لم يكن إشكال في وقوعه حينئذ عند من يجوز مباشرتها له بالاذن فيه، لكونه بالصريح فيكون البحث حينئذ عندنا في صحته بخصوص هذه الكنايةوعدمه.

وقد يحتمل كون الكناية تخييره لها بقصد الطلاق، ومرجعه إلى الطلاق منه، لكنه معلق على اختيارها، وهو مبني عند العامة على صحة وقوعه بالكناية

(1) الوسائل الباب – 41 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 14 و 15.

(2) الوسائل الباب – 41 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث -.

– (3) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق.

(4) الوسائل الباب – 41 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 15 والباب 6 من كتاب الخلع والمباراة.