جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص53
وحينئذ فلابد للقرعة من رقاع ثلاثة: إحداها للاولى والثانية للإخيرتين والثالثة للثالثة خاصة، فإن خرجت أولا رقعة الاولى خاصة حكم بطلاقها، ثم إن خرجت رقعة الثالثة المكتوب فيها اسمها خاصة حكم بالاحتمال الاول وطلقت، وإن خرجت الرقعة الجامعة حكم بعطف الثالثة على الثانية وبقائهما على النكاح، وان خرجت أولا الرقعة الجامعة حكم بعطفها عليها وطلاقهما معا، ولا يحتاج إلى إخراج رفعة اخرى، وإن خرج أولا رقعة الثالثة حكم بطلاقها وبقى الاشتباه بين الاولى والجامعة، فان خرجت الاولى حكم بطلاقها أيضا، وإن خرجت الجامعة حكم بطلاق الثانية منها، وبقاء الاولى على النكاح.
وقد يشكل ذلك بأن مرجع هذا الاقراع إلى تفسير المراد باللفظ التابع لدلالته، إذ لا يعلم قصده العطف على الاخيرة أو على أحدهما المطلقة، وليست القرعة طريقا لمثل ذلك، بل متى كان الاشتباه من حيث قيام الاحتمالين في الدلالة الذي على فرض أحدهما يكون من الابهام بخلاف الاخر يتوقف ويرجع إلى الاصول وإن كانت، وليست القرعة طريقا لبيان دلالة الالفاظ، وإنما هي للفرد المشتبه ظاهرا أو للأعم منه ومن المشتبه واقعا، كما في صورة قصد الابهام، بخلافالفرض الذي لم يعلم فيه قصد الابهام بسبب احتمال إرادة العطف على إحداهما، وإلا لرجع إلى القرعة في تعيين أحد المجازات مع العلم بعدم إرادة الحقيقة وفرض عدم الترجيح، وفي تعيين المراد باللفظ الانشاء أو الإخبار ونحو ذلك، وكأنه ” ره ” نظر إلى نفس الاشتباه في المطلقة مع قطع النظر عن أن منشأه الدلالة، والأمر سهل.
هذا وقد صرح غير واحد بأنه ليس له تعيين إحدى الأخيرتين بناء على قول إبن إدريس، لأن الفرض كونهما معا قسما مقابلا للاولى كما هو واضح، لكن قد يقال: إنه مبنى على صحة طلاق المجموع من حيث إنه كذلك على وجه يقتضي بطلان الطلاق في البعض ولو بفوات شرط من شرائط الطلاق البطلان في الباقي،