جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص28
(الثاني) (أن يكون العقد دائما فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة) التي لا تندرج في اسم النكاح الذي نفي الطلاق قبله، وأنه لا يكون إلا بعده في النصوص (1) بل (ولا المستمتع بها ولو كانت حرة) بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال، بلالاجماع بقسميه عليه وإن لم يحضرني من النصوص ما يدل على وقوع الطلاق بالمستمتع بها (2) نعم فيها ما يدل (3) على حصوله بانقضاء المدة وبهبتها، ولكن ذلك لا يقتضي عدم صحته عليها، لامكان تعدد الأسباب.
أللهم إلا أن يقال بانسياق
(1) الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) روى في الوسائل في الباب – 4 – من أبواب المتعة الحديث 4 و 5 عن الكليني والشيخ (قدهما) باسنادهما عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ” في المتعة ليست من الاربع، لانها لا تطلق ولا ترث، وانما هي مستأجرة ” ومن الغريب أنه طاب ثراه – مع تبحره واطلاعه التام على الروايات المتفرقة في أبواب الفقه وغيرها – لم يلتفت إلى هذه الرواية هنا وقال: ” ولم يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها ” مع أنه (قده) تعرض لها في بحث المتعة، بل عقد صاحب الوسائل لهذا العنوان بابا وهو ” باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق ” وهو الباب – 43 – من أبواب المتعة وكذلك روى في الوسائل في الباب – 9 – من أبواب اقسام الطلاق الحديث 4 عن الشيخ (قده) باسناده عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ” والمتعة ليس فيها طلاق “.
(2) الوسائل الباب – 18 – من أبواب المتعة الحديث 3 والباب – 20 – منها الحديث 3 والباب – 22 – منها الحديث 3 والباب – 25 – منها الحديث 1 والباب – 29 و 41 – منها الحديث 1.