پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص25

(و) لكن مع ذلك (الوجه الجواز) لا طلاق الأدلة ومنع ظهور أدلة الحصر في إرادة التقييد بذلك، خصوصا بعد الشهرة العظيمة على العدم، بل ربما استفيد الجواز من تخيير النبي صلى الله عليه وآله نساءه (1) وإن كان فيه – بعد تسليم إرادة طلاقهن باختيارهن منه لا طلاقه نفسه من تختاره منهن – أن ذلك من خصائصه كما ستعرف الكلام فيه.

وعلى كل حال فالاحتياط لا ينبغى تركه لما عرفت، والله العالم. (تفريع:) (على الجواز) وإن كان هو يأتي أيضا على غيره فيما لو وكل غيرها ولو حالالغيبة (لو قال: ” طلقي نفسك ثلاثا ” فطلقت واحدة قيل: يبطل) لأنها غير الموكل فيه (وقيل: يقع واحدة) لأنها بعض ما وكل فيه.

والتحقيق البطلان مع فرض إرادة المرسلة وقلنا ببطلانها، لعدم الوكالة حينئذ فيما وقع من الطلاق الصحيح، بل وكذا لو قلنا بصحتها واحدة، لأن التوكيل عليها بالطريق المخصوص لغرض من الأغراض، فلا يندرج فيه ما وقع من الواحدة بغيره، أللهم إلا أن يفهم منه إرادة الاذن في إيقاع الواحدة كيفما كان.

كما أن التحقيق الصحة لو أراد الثلاث المرتبة التي لابد من تخلل الرجعة فيها بتوكيله على ذلك أيضا، أو قلنا باقتضاء التوكيل على نحو ذلك، لان الواحدة حينئذ بعض ما وكل فيه، قد وقعت صحيحة، ولا يجب عليه إتمام ما وكل فيه، أللهم إلا أن يراد اعتبار الهيئة الاجتماعية فيما وكل فيه على وجه تكون الواحدة جزء ما وكل فيه، وحينئذ تكون صحتها بعد وقوعها مراعاة بتمام العمل، ولا ينافي

(1) الوسائل الباب – 41 – من أبواب مقدمات الطلاق.