جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص398
” كره له تركه لانه تضييع، ولا يجبر على سقيه، لانه من تنمية المال، ولا يجب على الانسان تملك المال، فلا يجب تنميته ” وفي المسالك ” في وجوب سقى الزرع والشجر وحرثه من الامكان قولان، أشهرهما العدم ” لكن في كشف اللثام في شرح ما سمعته مع القواعد ” وفيه أنه إبقاء لما ملكه وصون له من الضياع، وهو واجب، نعم يمكن القول بأنه لا يجبر عليه، لكنه ربما دخل بذلك في السفهاء فيحجر عليه ” وفي التحرير ” أن ما يتلف بترك العمل فالاقرب إلزامه بالعمل من حيث أنه تضييع للمال، فلا يقر عليه “.
قلت: قد يقال: إن الاصل والسيرة وعموم تسلط الناس على أموالها (1) يقتضي عدم حرمة مثل هذا الاتلاف للمال المحتاج حفظه إلى معالجة وعمل، بل لا يعد مثله سفها، ومن ذلك يعلم ما في قوله أيضا ” ويكره أو يحرم ترك عمارة الدار ونحوها حتى تخرب إن لم يكن الخراب أصلح لها، والقول في الاجبار عليها وعدمه كما مر، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع، وهو حرمة مثل هذا التضييعللمال، من غير فرق في الاموال بين العقار والكتب والثياب وغيرها ” والتحقيق عدم حرمة ما لا يعد سفها وسرفا منه.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وله الشكر على توفيقه لاتمام كتاب النكاح الذي هو آخر قسم العقود، والرجاء منه التوفيق لاتمام الباقي الذي منه القسم الثالث في الايقاعات، وهي أحد عشر كتابا، وقد كان ذلك عند العصر تقريبا في يوم الاربعاء: رابع عشر من ربيع الثاني من سنة السابعة والاربعين بعد الالف والمأتين، وهي السنة التي أدب الله في شوال سابقتها أي السادسة والاربعين أهل بغداد وفي ذي القعدة منها أهل الحلة وأهل النجف وأهل كربلاء وغيرهم بالطاعون العظيم الذي قد من علينا وعلى عيالنا وأطفالنا وبعض متعلقينا بالنجاة منه، وكم له من نعمة، فانه المنان الكريم الرحمن الرحيم.
(1) البحار ج 2 ص 272.
وبهذا والحمد لله انتهت تعاليقنا على الجزء الحادى والثلاثين من كتاب (جواهر