پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص395

الماء إذا مر به ” وفي خبره الاخر باسناده (1) قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه واله: للدابةعلى صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذ نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضرب وجهها، فأنها تسبح بحمد ربها، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من الشئ إلا ما تطيق ” وعنه صلى الله عليه واله وسلم (2) أيضا أنه قال: ” اطلعت ليلة أسرى بى على النار فرأيت امرأة تعذب، فسألت عنها، فقيل: إنها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من حشاش الارض حتى ماتت فعذبها بذلك، وقال: واطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة يعني زانية فسألت عنها، فقيل: إنها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت أزارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روى فغفر الله لها “.

ولكن لا تقدير لنفقاتهن (و) إنما (الواجب القيام بما تحتاج إليه) من أكل وسقى ومكان وجل ونحو ذلك مما يختلف باختلاف الازمنة والامكنة.

نعم يكفيها في إطعامها تخليتها ترعى من خصب الارض (فان اجتزأت بالرعي) فذلك (وإلا علفها، فان امتنع) من الانفاق عليها ولو بالتخلية للرعي الكافي لها (أجبر) ه الحاكم (على بيعها) مثلا (أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح) للحم (أو الانفاق) عليها، فان تعذر إجباره ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراهويقتضيه الحال، فقد يبع عقاره ونحوه في علفها مثلا إن لم يكن التوصل إلى ما تعتلف به من ماله، فان لم يكن له ملك أو كان بيع الدابة أنفع له بيعت عليه كلا أو كل يوم بقدر ما يفي بنفقتها إن أمكن ولم يكن بيع الكل أنفع للمالك،

(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب أحكام الدواب الحديث 1 من كتاب الحج.

(2) روى الشيخ (قده) هذا الخبر بنصه في المبسوط ج 6 ص 47 كما روى القطعة الاولى منه نقلا بالمعنى في البحار ج 65 ص 64 و 65 وكنز العمال ج 8 ص 173 من الرقم 3001 إلى 3005 والقطعة الثانية كذلك في البحار ج 65 يص 65 وكنز العمال ج 3 ص 277 الرقم 4548 و 4549.