جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص387
في الدرجة وإن احتمله في القواعد، لكنه لا دليل عليه، فان أقصى ما يستفاد من آية اولى الارحام (1) وغيرها تقديم الاقرب فالاقرب، فلو كان له أب وجد معسران قدم الاب على الجد، ثم الجد على أبيه وهكذا.
نعم يتساوى الاجداد من الاب مع الاجداد من الام مع التساوى في الدرجة، لتساوي درجة الابوين، وولد الولد وإن نزل مع الجد وإن علا يتشاركان مع التساوى في النسبة إلى المنفق للتساوي في الدرجة وإن لم يرث الجد مع ولد الولد، والذكور والاناث من الاولاد يتشاركون بالسوية وإن اختلفوا في الميراث، لانتفاء الدليل هنا على الاختلاف، كما يحكم بالتشارك بالسوية في الابوين وفي الاجداد.
بقي شئ، وهو أن ظاهر الاصحاب وجوب النفقة على القريب مع الشرط، وهو على إطلاقه مشكل، إذ قد يمنع في ذات الزوج المعسر مثلا حتى لو كانت اما أو بنتا، وإلا لكان الواجب لها نفقتين إحداهما دين على زوجها والاخرىعلى قريبها، والمفهوم من الادلة أن لا واجب إلا نفقة واحدة، نعم لو فرض سقوط خطابه بها بالاعسار في نفقة القريب اتجه حينئذ خطاب البعيد بها، فتأمل جيدا، والله العالم.
وكيف كان فمما قدمناه سابقا في ترتيب المنفق ظهر لك الوجه في: المسالة (الثالثة) وهي (لو كان له أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده، ولو كان له ابن وأب موسران كانت نفقته عليهما بالسوية) فلاحظ وتأمل ولو كان الاقرب مثلا معسرا والابعد موسرا فدفع النفقة ثم أيسر الاقرب كانت النفقة على الاقرب، ولكن لا رجوع للابعد بها عليه، نعم لو فرض يساره مع وجود عينها بيد المنفق عليه أمكن الرجوع بها، لانها إمتاع بيده، والخطاب قد توجه إلى الاقرب بيساره، ولو كان له ولدان
(1) سورة الانفال: 8 – الاية 75.