جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص386
ما ينفق عليهم ممن هو أولى بالوجوب منه، نعم هم مترتبون مع فرض القصور، فالابوان والاولاد المتساوون في الدرجة مقدمون على غيرهم، فان فضل فللاجداد وأولاد الاولاد، وهكذا يتساوون الواقعون في درجة قريبة أو بعيدة في النفقة، فإذا فضل عن الادنى درجة ارتقى إلى الابعد، وإن لم يفضل اقتصر على الادنى.
ف (- إذا كان له أبوان وفضل له ما يكفى أحدهما كانا فيه سواء) مع فرض انتفاعهما به (وكذا لو كان ابنا وأبا) لما عرفت من أنهم مستوون في الدرجة(و) وجوب الانفاق عليهم من حيث الولدية والوالدية متحد، نعم (لو كان أبا وجدا أو اما وجدة) مثلا (خص به الاقرب) الذي هو أولى بالمعروف، ولو فرض عدم الانتفاع في الفاضل لاحد من كان في الدرجة مع شركة غيره فالوجه القرعة، لان النفقة عليهم إنما هي لسد الخلة، فإذا لم ينسد خلة الجميع لزمه الانفاق على من تنسد به خلته واحدا أو أكثر، ولا يمكن الترجيح إلا بالقرعة، وليست كالدين الذي يقتسمه الديانة وإن لم ينتفع أحد منهم بما يأخذه، لكن عن المبسوط والسرائر احتمال القسمة للاشتراك في الاستحقاق، واختصاص القرعة بما ينحصر المستحق فيه في واحد ولم يتعين، ويندفع بما عرفت، نعم قد يقال بالتخيير له في اختصاص من شاء إلا أن القرعة أعدل، بل لولا عدم ظهور المخالف في الاشتراك مع الانتفاع الذي لم يحصل به سد الخلة لامكن القول بالقرعة فيه أيضا لانه هو المكلف به المنفق، والفرض عدم تمكنه إلا من واحد.
وعلى كل حال فان أقرع وفضل من الغذاء شئ أقرع بين من عدا الاول الذي اندفعت ضرورته الان منهم بخلاف غيره، وفي القواعد احتمالها بين الجميع، باعتبار عدم اندفاع ضرورة من خرجت القرعة له أولا في بقية يومه، فيبقى حينئذاستحقاقه معهم، إلا أنه كما ترى.
والظاهر عدم اعتبار شدة الحاجة لصغر أو غيره في ترجيح أحد المتساوين