پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص385

” الرجال قوامون على النساء ” (1) وأنهم أقدر منهن على الكسب، بل لعل الاصل في الانفاق الرجال، إلا أن الجميع كما ترى لا يصلح الخروج به عما دل على النفقةعلى الولد الشامل للذكر والانثى المقتضي للاشتراك بالسوية مع التعدد.

ولو كان له ابن موسر فعلا والاخر مكتسب فهما سواء للاطلاق، لكن في القواعد على إشكال، وهو في غير محله مع فرض كون الكسب كاليسار فعلا.

ولو كان له بنت وابن ابن فالنفقة على البنت التي هي أقرب، لكونه والدها.

ولو كان له ام وبنت ففي القواعد احتمل التشريك أي إما بالسوية أو على نسبة الميراث، واختصاص البنت بالنفقة، قلت: وهو الاقوى، لانه من كسبه، ولوجود ما يدل على عدم الوجوب على الام من الكتاب (2) والسنة (3) بخلاف البنت المأمورة بالمصاحبة بالمعروف التي هي أقرب وأكثر ميراثا.

ولو كان له أب وولد ولد فالنفقة على الاب، ولو كان له جد وولد ولد له اشتركا فيهما على حسب ما عرفت، والله العالم.

المسالة (الثانية) في ترتيب المنفق عليه، وقد عرفت فيما تقدم أن النفس أولى، ولكن هل يدخل في النفس نفقة المملوك المحتاج إليه والدابة المحتاج إليها، فتقدم حينئذ على نفقة الزوجة فضلا عن الاقارب ؟ وجهان، لا يخلو أولهما من قوة، ثم الزوجةثم الاقارب، فان فضل عنده ما يكفى الجميع وجب من غير فرق بين الاباء وإن علوا من جهة الاب أو من جهة الام وبين الاولاد ؟ وإن نزلوا ذكورا أو إناثا أو أولاد ذكور أو إناث مع فرض تحقق الشرط، وهو يساره وحاجتهم ولو لعدم

(1) سورة النساء: 4 – الاية 33.

(2) سورة الطلاق: 65 – الاية 6.

(3) الوسائل الباب – 71 – من أبواب النفقات الحديث 1.