جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص384
بالنسبة إلى ذلك كالابوة، وحينئذ فالاب يختص بها مع عدم الولد وإن كان له ولد ولد، لكونه الوالد حقيقة، نعم يشترك ولد الولد مع الجد، فهم بالنسبة إلى ذلك كالطبقة الواحدة، الاقرب منهم أيضا بدرجة أولى من الابعد، ويشتركون فيها مع التساوى، ولكن هي مقدمة على الامومة، فلو كان له ابن وام فالنفقة على الابن دونها، بل وكذا البنت، لكن ستسمع التردد فيها من بعضهم، بل ذكر غير واحد أن في اشتراك الام والولد الموسرين في نفقة الولد المعسر واختصاص الولد بها وجهين، من اتحاد الرتبة وكون الولد مقدما على الجد المقدم عليها وإن كان الاقوى الاخير منهما.
وعلى كل حال فقد تلخص من جميع ذلك أنه لو كان له أب وجد فالنفقة على أبيه الذي هو الوالد والمولود له والاقرب، دون جده، ولو كان له ام وجدة من قبل الاب أو الام فالنفقة على الام التي هي أحد الوالدين، دون الجدة، ولو كان له أم وجد لاب فالنفقة عليه، دون الام، لما عرفت من أن الابوة هيالاصل.
ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الانفاق وقدر النفقة إن كانوا ذكروا أو إناثا، لاشتراك العلة من غير رجحان، ولو كانوا ذكورا وإناثا ففي القواعد وكشف اللثام احتمل التشريك، للتساوي في الولادة والكون من كسبه، إما بالسوية لانتفاء المرجح أو على نسبة الميراث، لقوله تعالى (1): ” وعلى الوارث مثل ذلك ” ولقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه (2): ” خذوا بنفقته أقرب الناس إليه في العشيرة كما يأكل ميراثه ” واحتمل اختصاص الذكور، لانهم لما كانوا أكثر ميراثا كانوا أقرب، بل قد يؤيد أن على الاب الانفاق دون الام إذا اجتمعا، وأن
(1) سورة البقرة: 2 – الاية 233.
(2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب النفقات الحديث 4.
(جواهر الكلام – خ 24)