جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص382
بالاب، فلا يضر مساواته في الدرجة لهم، (وبالجملة) فالتساوي في الدرجة إنما يوجب الاشتراك في الانفاق في الاقرباء من الام ولو من جهة الاب، لا فيهم مع الاقرباء من الاب وجدهم فان أبا الاب وأمه إذا اجتمعا كانت النفقة على أبى الاب، وفي شرح المقدس البغدادي بعد نفي الخلاف عن ذلك كله قال: ” نعم يبقى حكم أبى أم الاب، فلم يتعرضوا له، فيبقى على أصل البراءة “.
قلت: قال في المسالك: ” قد ذكر الشيخ وغيره من الاصحاب أن حكم آباءام الاب وامهاتها وإن علوا حكم آباء الام وامهاتها، فيشتركون بالسوية مع التساوى في الدرجة، ويختص الاقرب منها بها مع عدم التساوى ” وفي محكى المبسوط ” أنه متى أجتمع إثنان ينفق منهما على الاخر إذا انفرد لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكونا من قبل الاب أو من قبل الام أو منهما، فان كانا من قبل الاب نظرت فان اشتركا في التعصيب فلا يكونان على درجة، ولابد أن يكون أحدهما أقرب، والاقرب أولى، وإن تساويا في القرب وانفرد أحدهما في التعصيب مثل ام أب وأبى أب فالعصبة أولى، فان كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم، ولو بعد بمأة درجة، وعندنا أن الاقرب أولى، وإن لم يكن لاحدهما تعصيب ولا يدلى بعصبة فان كانا على درجة واحدة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالاقرب أولى بلا خلاف، وإن لم يكن أحدهما عصبة لكن أحدهما يدلى بعصبة مثل ام ام أب وام بأى أب فهما سواء عندنا، وقال بعضهم: من يدلى بعصبة أولى، فان كانا من قبل الام معا نظرت فان كانا على درجة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالاقرب أولى، سواء كانا ذكرين أو انثيين أو ذكرا وانثى، لان الكل من ذوي الارحام، وإن كان من الشقين معا فان كانأحدهما عصبة فهو أولى عندهم، وإن تعدد عندنا هما سواء، والاقرب أولى، وإن لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلى بعصبة فان كانا على درجة فهما سواء، وإن كان أحدهما أقرب فالاقرب أولى، مثل ام ام وام ام أب، فان كان أحدهما يدلى بعصبة فان كانا على درجة واحدة مثل ام ام وام أب فهما سواء عندنا، وقال