پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص381

(و) غيره نعم (مع عدمه) أي الاب (أو فقره فعلي أب الاب) الذي هو أب كما عرفت دون الام، خلافا لما عن بعض العامة، فعلي الام الثلث وعلىالجد الثلثان، فان فقد الجد أو كان معسرا فعلي أب الجد وهكذا، (وإن علا لانه أب) حقيقة أو في خصوص النفقة، والترتيب باعتبار آية اولى الارحام (1) ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخبر السابق (2): ” خذوا بنفقته أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه “.

(ولو عدمت الاباء) أو كانوا أجمع معسرين ولم يكن له ثم ولد ولو انثى وكان معسرا أيضا (فعلى ام الولد) التي هو أقرب الناس إليه حينئذ، ومشاركة للرجل في وجوب النفقة على الولد المعسر بقاعدة الاشتراك في الحكم.

(ومع عدمها أو فقرها فعلي أبيها وامها وإن علوا الاقرب فالاقرب) لنحو ما سمعته في الاباء وإن كان الاقرب أنثى والابعد ذكرا، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل عن جماعة الاجماع عليه.

(ومع التساوى يشتركون) بالسوية (في الانفاق) وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة، للاجماع بحسب الظاهر، أو لدعوى انسياق ذلك من خطاب النفقة مع فرض تعدد عنوان أفراد المنفق أو لغير ذلك، ولولاه لامكن القول بالجوب كفاية، أو يكون التخيير بيد المنفق عليه، نحو رجوع المالك على ذوي الايدي أو بالقرعةلتعيين من ينفق منهم، وذلك لاقتضاء الخطاب تكليف كل واحد منهم بتمام النفقة لا النصف أو الثلث مع التعدد، فتأمل وإن كان لا مناص عنه بعد ما عرفت.

فعلي أبوي الام حينئذ النفقة بالسوية بخلاف جد الام وامها فان النفقة على امها، وكذا جدتها مع أبيها، فانها على أبيها، وهكذا.

نعم لو كان معهما ام أب شاركتهم للتساوي في الدرجة، أما لو كان أبو الأب معهم فان النفقة عليه وإن علا، لانه أب ومتقرب

(1) سورة الانفال: 8 – الاية 75.

(2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب النفقات الحديث 4.