پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص380

” تتجه الاستدانة عليه مع التعذر دفعا للحرج، وللعامة قول بوجوب الاشهاد على استدانته إن تعذر الحاكم “.

قلت: قد يشكل ذلك بعدم ثبوت ولاية لغير الحاكم أو عدول المسلمين على وجه يمضي عليه مثل ذلك، نعم قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بأن الاصل القضاء في كل حق مالى لا دمي، ودعوى كون الحق هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه واضحة المنع بعد إطلاق الادلة المزبورة، وحرمة العلة المستنبطة عندنا، على أنه لو سلم فهو مخصوص بما إذا كان الفائت السد لضيافة أو تقتير أو نحوهما، أما إذا كان قد فات بقرض ونحوه فان تداركه ممكن بدفع عوض ما حصل بالسد فالعمدة حينئذ الاجماع وهو مع فرض تماميته في غير المفروض، فتأمل.

(و) كيف كان ف‍ (- تشتمل اللواحق) للبحث في القول المزبور (على مسائل):(الاولى) في ترتيب المنفقين: (تجب نفقة الولد) ذكرا كان أو غيره (على أبيه) بلا خلاف ولا إشكال وإن كان معه ام موسرة، لقوله تعالى (1): ” فان أرضعن لكم ” وأصالة الاب المستفادة من قوله تعالى (2): ” وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ” وترك الاستفصال في حديث هند زوجة أبي سفيان (3) وللاجماع على عدم وجوب الارضاع على الام، ولظاهر النصوص (4) المزبورة التي لا يتعدى فيها إلى الام، بل مطلق الانثى إلا بقاعدة الاشتراك المفقود هنا بالاجماع

(1) سورة الطلاق: 65 – الاية 6.

(2) سورة الاعراف: 7 – الاية 172.

(3) سنن البيهقى ج 7 ص 477.

(4) الوسائل الباب – 11 – من أبواب النفقات.