جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص375
الظاهر عدم وجه عليه بالسؤال الهاتك للعرض مع فرض الانحصار فيه، بل لا يبعد عدم وجوبه بالاستيهاب، لما فيه من المشقة التي يسقط مثل هذا التكليف معها، بل لعل قبول الهبة من ذلك فضلا عن الاستيهاب، لما فيها من المنة.
وأما نفقة الاقارب ففي أصل وجوب التكسب لها إشكال من إطلاق الامر باعطاء الاجر (1) للرضاع، وهو نفقة المولود، وإطلاق أخبار الانفاق (2) وأن القادر على التكسب غني في الشرع، وقد اتفقوا على وجوبها على الغنى، ونحو قوله صلى الله عليه واله (3): ” ملعون من ضيع من بعول به ” وقول الصادق عليه السلام (4) ” إذا أعسر أحدكم فليضرب في الارض، يبتغي من فضل الله ولا يغم نفسه وأهله ” وهو المحكيعن التحرير والمبسوط، ومن الاقتصار فيما خالف أصالة البراءة وغيرها على محل اليقين، وهو الوجوب بشرط الغني وأن النفقة عليهم مواساة ولا مواساة على الفقير، وقوله تعالى (5): ” لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ” ولم يقل فليكتسب وإن كان قد يقال أنه لبيان قدر النفقة وكيفية الانفاق لا الوجوب مع أنه إدخال القادر على الاكتساب في كل من ذى السعة وخلافه، وعلى كل حال فالاقوى الاول، وللعامة قول بالفرق بين الولد وغيره، فيجب الاكتساب للولد لانها من تتمة الاستمتاع بالزوجة، ولان الولد بعضه، فكما يجب الاكتساب لنفسه فكذا لبعضه، وضعفه واضح.
هذا وفي القواعد ” أنه يباع عبده وعقاره فيه ” أي الانفاق على القريب، ولعله
(1) الوسائل الباب – 71 – من أبواب أحكام الاولاد.
(2) الوسائل الباب – 11 و 12 – من أبواب النفقات.
(3) الوسائل الباب – 21 – من أبواب النفقات الحديث 5.
(4) راجع الوسائل الباب – 4 – من أبواب مقدمات التجارة الحديث 12 والمستدرك الباب – 1 – منها الحديث 3 والباب – 3 – منها الحديث 2.
(5) سورة الطلاق: 65 – الاية 7.