پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص372

بحكم الغنى شرعا، نعم لو تلبس بالاكتساب الساد لخلته كان غنيا أو بحكمه، و لعل هذا هو المراد من الخبر المزبور، بل يمكن تنزيل كلام الاصحاب أيضا عليه، كما أوضحنا ذلك في باب الزكاة.

ومن الغريب ما وقع من بعضهم هنا أن الامرأة القادرة على التكسب بالتزويج كذلك بحكم الغنى، إذ من الواضح عدم اندراج نحو ذلك في القدرة على التكسب الذى هو بحكم الغنى، وأغرب من ذلك ما عن شرح النافع من احتمال اشتراط عدم تمكن القريب من آخذ من الزكاة ونحوها من الحقوق، والله العالم.

(و) على كل حال ف‍ (- لا عبرة) عندنا كما عن الخلاف (بنقصان الخلقة) بعمى أو إقعاد ونحوهما (ولا بنقصان الحكم) بجنون أو صغر (مع الفقر والعجز) لاطلاق الادلة خلافا لبعض العامة فتجب حينئذ نفقة الصحيح الكامل في الاحكام إذا كان فقيرا غير مكتسب، كما أنها لا تجب للاعمى ولا للمقعد وغير الكامل مع الغنى بالمال أو بالتكسب، بل صرح بعضهم بعدم وجوبها للطفل مثلا إذا بلغ حدا يستطيع تحصيل نفقته بالتكسب باذن الولي، وإن كان فيه ما فيهبناء على ما سمعته منا ما لم يتلبس بذلك، كما هو واضح.

(وتجب) النفقة بلا خلاف أجده فيه لمن عرفت من الاصول والفروع (ولو كان فاسقا أو كافرا) بلا خلاف أجده فيه، بل عن جماعة الاجماع عليه، لاطلاق الادلة وخصوصا في الوالدين المأمور بمصاحبتهما بالمعروف مع كفرهما (1) لكن قد يناقش بمعارضة ذلك للنهي (2) عن الموادة لمن نصب لله المحادة ولو من وجه، فان مقتضاه التساقط والرجوع إلى الاصل المنافي للوجوب، ويدفع بأنه لا ريب في ترجيح الاول بما سمعت من الاجماع المحكي المعتضد بفتوى الاصحاب مع إمكان منع كونه ذلك موادة، خصوصا بعد الامر بالمصاحبة بالمعروف للوالدين الكافرين، فهو حينئذ كالخاص بالنسبة إلى ذلك، ويتم بالنسبة للاولاد،

(1) سورة القمان: 31 – الاية 15.

(2) سورة المجادلة: 58 – الاية 22.