جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص371
في حمل الخبر (1) المزبور عليه أي الندب أو التقية أو طرحه، لقصوره عن المقاومة لما سمعت من وجوه، والاتفاق على أنه من الشواذ التى أمرنا بالاعراض عنها، والله العالم.
هذا و (لكن تستحب) نفقتهم التى هي من صلة الرحم الذى قال الله تعالى شأنه فيه (2): ” واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ” وقال رسول الله صلى الله عليه واله (3): ” لا صدقة وذو رحم محتاج ” (ويتأكد) الاستحباب (في الوارث منهم) لما عرفته من الخبر (4) المزبور وغيره، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف في أنه (يشترط في وجوب الانفاق الفقر) في المنفق عليه، بمعنى عدم وجدانه تمام ما يقوته، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماععليه، للاصل السالم عن معارضة الادلة السابقة بعد انصرافها لغير المفروض.
(و) إنما الكلام في أنه (هل يشترط) مع ذلك (العجز عن الاكتساب) اللائق بحاله ؟ (الاظهر) عند المصنف بل لعله الاشهر (اشتراطه) بل لم أعثر فيه على مخالف هنا (لان النفقة معونة على سد الخلة، والمكتسب قادر فهو كالغنى) ولذا منع من الزكاة والكفارة المشروطة بالفقر، فعن النبي صلى الله عليه واله (5) ” لاحظ في الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب ” لكن قد يناقش بمنع صدق الغنى عرفا على القادر المعرض عن الاكتساب، بل يصدق عليه أنه محتاج، ولا دليل على أنه
(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب النفقات الحديث 4.
(2) سورة النساء: 4 – الاية 1.
(3) الوسائل الباب – 20 – من أبواب الصدقة الحديث 4 من كتاب الزكاة راجع الفقيه ج 2 ص 38 – الرقم 166 وج 4 ص 267.
(4) الوسائل الباب – 11 – من أبواب النفقات الحديث 4.
(5) المستدرك الباب – 6 – من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 من كتاب الزكاة وفيه ” لا يحل