جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص370
أكثروا فيها من الاحتمالات، بل لم يدعوا وجها يمكن القول به إلا قال به بعضهم، فعن ابن عباس أن المراد به وارث الاب، وعن الحسن وقتادة وأبي مسلم والقاضي وغيرهم وارث الولد، وهؤلاء اختلفوا، فعن عمر والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان وإبراهيم أنه العصبات دون الام وإخوة الام، وعن قتادة وابن أبي ليلى مطلق وارثه من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث، وعن أبي حنيفة وأصحابه أنه الوارث ممن كان ذارحم محرم دون غيرهم من ابن العم والمولى، وعن بعضهم أنالمراد بالوارث الباقي من الابوين، وعن مالك والشافعي أن المراد به الصبى نفسه الذى هو وارث أبيه المتوفى، على معنى أن اجرة رضاعة فيما له الذي ورثه من أبيه إن كان له مال، وإلا أجبرت الام على رضاعه.
بل اختلفوا في المراد بمثل ذلك، فقيل: إنه النفقة والكسوة، وقيل ترك الاضرار، وقيل منهما كما عن أكثر أهل العلم، وفي الصافي عن العياشي عن الباقر عليه السلام (1) أنه سئل عنه أي قوله: ” وعلى الوارث ” فقال: ” النفقة على الوارث مثل ما على الوالد ” وعن الصادق عليه السلام (2) أنه سئل عنه، فقال: ” لا ينبغى للوارث أن يضار المرأة، فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان عبد لهم عنده شئ فلا ينبغى أن يقتر عليه ” وفي الكافي عنه عليه السلام (3) في قوله تعالى: ” وعلى الوارث ” إلى آخره ” إنه نهى أن يضار بالصبى أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ” إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب العامة والخاصة مما يقتضى اجمال الاية، أو إرادة غير ما نحن فيه، أو ما ذكرناه مما هو موافق لما سمعت من النص والفتوى، فلا وجه للاستدلال بل لا ينبغى حتى على الاستحباب الذي يتسامح فيه، كما وقع بعضهم، نعم لا بأس
(1 و 2) الوسائل الباب – 12 – من أبواب النفقات الحديث 3 و 4 والاول عن أحدهما عليهما السلام.
(3) الوسائل الباب – 70 – من أبواب أحكام الحديث 3 راجع الكافي ج 6 ص 41.