جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج31-ص366
النبي صلى الله عليه واله فقال: معي دينار فقال: أنفقه على نفسك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على ولدك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على أهلك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه على خادمك، فقال: معي آخر، فقال: أنفقه في سبيل الله ” فقدم نفقة الولد على الاهل كما قدم نفقة النفس عليه، إلا أن الجميع كما ترى، خصوصا بعد كون الخبر من غير طرقنا ومحتملا للانفاق على وجه التبرع توسعا في النفقة،كما يومئ إليه ما في آخره الذي لم يعلم وجوبه، و الله العالم.
و (اما القول) (في نفقة الاقارب) فتفصيل البحث (و) تمام (الكلام) فيه يكون (فيمن ينفق عليه وكيفية الانفاق واللواحق).
أما الاول ف (- تجب) أي (النفقة على الابوين والاولاد إجماعا) من المسلمين فضلا عن المؤمنين ونصوصا مستفيضة أو متواترة، قال حريز (1): ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: من الذي أجير عليه وتلزمني نفقته ؟ فقال: الوالدان والولد و الزوجة ” ونحوه صحيح الحلبي (2) لكن مع زيادة ” والوارث الصغير، يعني الاخ وابن الاخ وغيره ” قال محمد بن مسلم (3): ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال: الوالدان والولد والزوجة “.
وفي مرسل جميل (4) عن أحدهما عليهما السلام ” لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد، قلت لجميل: فالمرأة ؟ قال: روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن ابن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما عليهما السلام أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها
(1 و 3) الوسائل الباب – 11 – من أبواب النفقات الحديث 3 – 5.
(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب النفقات الحديث 9.
راجع الفقيه ج 3 ص 59 الرقم 209.
(4) الوسائل الباب – 1 – من أبواب النفقات الحديث 4.